responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 338
(الثاني) لابن القصار: يجتهد في استقبال السمت، والمراد أن يقدر المقابلة والمحاذاة، وإن لم يكن في الواقع كذلك، وهو مذهب الشافعي قيل: وينبني على القولين لو اجتهد فأخطأ، فعلى المذهب يعيد في الوقت، وعلى مقابله يعيد أبدا، لكن قال البناني: الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له، كما صرح به المازري، وأنه لو اجتهد وأخطأ، فإنما يعيد في الوقت على القولين، كذا يؤخذ من حاشية الصاوي على أقرب المسالك نقلا عن الدسوقي، وفي حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي عند قوله: والمراد بسمت عينها عند ابن القصار أن يقدر أنها بمرأى لهم لو كانت بحيث ترى، وأن الرائي يتوهم المقابلة والمحاذاة، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة ... إلخ، ما نصه حاصل كلامه أنه أي ابن القصار، يقول: كل واحد من الصف الطويل يقدر أنه مسامت ومقابل، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة؛ لأنه يستحيل أن يكون الكل مسامتين أقول قضية ذلك أنه على المشهور، لا يقدر المسامتة بل يقول: يكفي أن القبلة في ذلك الجهة، وإن فرض على تقدير جمع الأرض لا يكون مسامتا، ولذا قال شيخنا عبد الله، وأما على المشهور، فالواجب على المصلي اعتقاد أن القبلة هي الجهة التي هي أمامه، ولو لم يقدر أنها مقابلة بدليل صحة الصف الطويل جدا، فإنه يستحيل أن كل واحد مقابلها إلا أنه يرد على ذلك ما قالوه، من أن الجسم الصغير إذا بعد تحصل له مسامتة الجملة الكثيرة، ولو أزيد من ألف. اهـ.
قال الأمير في ضوء شموعه على مجموعه: الحق أن ما قالوه: يتوقف على نوع تقويس كالدائرة حول القطب. اهـ، يعني وإذا كان الحق ما ذكر فلا يرد ما قالوه على كلام الشيخ عبد الله شيخ الشيخ العدوي، الذي هو قضيته كلام الخرشي الصريح في أن الخلاف بين القول بالجهة، والقول بالسمت حقيقي له ثمرة لا لفظي، نعم قال الشيخ الأمير في الحاشية المذكورة عقب ما ذكره فإن أريد إمكان الوصل بينهما، أي بين الجسم الصغير والجملة الكثيرة بخط أي مستقيم، ولو تيامن أو تياسر رجع الخلاف أي بين القولين المذكورين لفظيا كما يظهر ذلك عند من له أدنى إلمام بالهندسة. اهـ، أي وهم لم يصرحوا بهذه الإرادة فيبقى الخلاف على حقيقته، والله أعلم.

[مسألة]
قال الشيخ الصاوي في باب الهبة عند قول الشيخ الدردير في أقرب المسالك وهبة الدين إبراء إن وهب لمن هو عليه فلا بد من القبول؛ لأن الإبراء

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست